وإن رأيت ميتا لم تعرفه .......... وما له علامة معرفه فاحكم له بحكم أهل الدار ......... من جملة الإسلام والكفار
ويغلب الاسلام عند الخلطة......... فامنحنه كل ما لنا من خطة
إلا الولايات فإنها اصطفا .......... لا تمنحن إلا الذي قد عرفا
باب التكفين
وكفننه بعد ما غسلته ............ وطيبنه بما حصلته
تأخذ قطنا وذريرة معا ...........تحشو بها منافذا وموضعا
مواضع السجود منه فاعلم ............ وتبدين بوجهه المكرم
وبعد ذا فاجعله في الأكفان ......... إن كان من قطن ومن كتان
أو كان من صوف ولا يكفن .......... في الثوب من إبريسم يكون
وللنسا جاء الجواز فيه ......... وقيل أيضا فبه بالتكريه
وكل ما جازت به الصلاة ......... جاز به يكفن الأموات
من ثم قالوا في اقل الكفن ........... ثوب يوارى منه كل البدن
وقيل في أكثره ثلاثه .......... إزاراه القميص واللفافه
وزاد بعض فوقها عمامه ......... فهذه أربعة تمامه
وستة قيل فلا تجاوز .......... عنها فما جاوز غير جائز
لأنما تضاعف الثياب ........... في الميت مكروه بلا ارتياب
وإن يكن زاد على المحدود .......... بغير إذن الوارث المعهود
يضمنه لأنه إسراف ............. وهو لأمر المصطفى خلاف
وينهى عن أن يخرق الأكفانا ......... فإن أتاه قيل لا ضمانا
وعللوا بأنه ما فيها ............. للعبث نفع هكذا يمليها
فوق القميص فالإزار يجعل ........... وضد هذا بالفتاة يفعل
لأنما الحالة في الممات ............ تخالف الحالة في الحياة
وإن عليك الثوب قد تعسرا ........... فكفننه بما تيسرا
مثل بساط إن يكن أو شجر ......... أو السمة أو صخبر أو أذخر
من ماله يؤخذ هذا الكفن ......... لو لم يكن أوصى به يكفن
لأنه من حقه يقدم .............. عن حق وارثيه حين يحكم
وقيل من أوصى بأن يكفنا .......... بكفن من ماله قد عينا
فلا يكون ثابتا إذا ................ يعين الوارث هذا فاعلما
لكننى أراه ثابتا إذا ............... ما كان دون ثلث مقدار ذا لأنه فيها له التوسع ............... بثلث المال فكيف يمنع
صفحہ 74