وهكذا صبية صغيره ............ مع الرجال لم تكن بالعوره وغسلها أولى به النساء ........... فما الفتى وهذه سواء
كذلك ال***ى مع ال***ات ......... فإن عدمن فإلى الإناث
لكنها تكون ذات محرم ............. منه كذا الرجال عند العدم
والسقط فاغسلن و لا تصل ....... عليه والبعض يقول صل
والخلف في الثلاثة في المذهب...... في حائض ونفسا وجنب
فقيل غسل واحد يجزيهم ......... وقيل بل غسلان حتما فيهم
فواحد لحدث الحياة .......... والثاني هو غسل للممات
ولم يجىء عند النبي أبدا .............. شيء من التفصيل حتى يقتدا
بل جاء غسل واحد للعبد ........ من غير تفصيل بهذا الحد
مع كثرة البلوى بهذا الحال ......... من النساء ومن الرجال
وقيل في الميت إذا ما وجدا ......... ناحية عن قبره منفردا
فلا يعاد غسله بل يكتفى ............. بغسله الذي له قد سلفا
وقيل في الميت إذا ما خرجا ........... غائطه من بعد ما قد أدرجا
فلا يعاد غسله ويغسل .......... ذاك الذي من بطنه ينفصل
والعبد ما عليه للأموات ......... غسل ولا شيء من الحالات
والمستحب أن يلى للغسل .......... من ذكر أو غيره ذو عدل
لا يكشفن سترا و لا يحدث .......... بما يراه عند ذاك يحدث
أحق من يقوم في الأنام ........... بذاك فيه هم أولو الأرحام
قيل ولو كان القريب جنبا .......... أو حائضا يغسله ذا قربا
وما على الغاسل مهما سقطا ........ ماء بأنف الميت حين غلطا
والغسل للميت بلا خفاء .......... كالغسل من الجنابة الأحياء
يوضينه على الأعضاء ............. ثم يعم جسمه بالماء
لكن يقال عفوك اللهما ........... عند وضوء الميت حتى تما
وحامل لم يعلمن موت ابنها ........ لا حرج في غسلها ودفنها
ودافن ميتا بغير غسل ........... يلزمه المتاب من ذا الفعل
إلا إذا ما كان ميتا مشركا ....... فما له حق بما قد أشركا
لكنه يدفن تحت التراب ......... لا يؤذين الناس مثل الكلب
صفحہ 73