96جامع لمسائل مدونہالجامع لمسائل المدونةابن یونس صقلی - 451 ہجریابن يونس الصقلي - 451 ہجریایڈیٹرمجموعة باحثين في رسائل دكتوراهناشرمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مپبلشر کا مقامجامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)اصنافقال ابن القاسم في العتبية: ومن/ صلى ببول الفأرة أعاد في الوقت. وقال سحنون: لا يعيد، وقد أجازت عائشة ﵂ أكلها.قال أبو بكر بن اللباد: إن كانت بموضع لا تصل إلى النجاسة فلا بأس ببولها.فصل-٤ - [حكم الوضوء بسؤر النصراني].ومن المدونة قال مالك: ولا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يديه فيه.قال ابن القاسم في العتبية: ومن لم يجد ما يتوضأ به إلا سؤر النصراني فليتيمم وهو كالدجاج المخلاة.قال سحنون: إذا أمنت أن يشرب خمرًا، أو يأكل خنزيرًا فلا بأس أن1 / 95کاپیاشتراکAI سے پوچھیں