97

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

تحقیق کنندہ

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

اصناف

يتوضأ به/ كان لضرورة أو غيرها.
(فصل-٥ -:حكم الوضوء بسؤر الحائض والجنب. وما فضل من طهارتهما (
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بسؤر الحائض والجنب وما فضل عنهما من وضوء أو غسل لا بأس بشربه أو بالوضوء منه أو الاغتسال به، وقد اغتسل النبي ﷺ وعائشة ﵂ من إناء واحد. قال بعض البغداديين: ومعلوم لا محالة أنه قد استعمل من فضل مائها.
وروي أنه أراد أن يغتسل من ماء في جفنة اغتسلت منه امرأة من نسائه فقالت له بعض نسائه: أتغتسل منه وقد اغتسلت أنا منه من الجنابة؟ فقال: «إن المؤمن لا ينجس»، وهذا نص في المسألة بفعله ﷺ وتعليله أن المؤمن ليس بنجس.

1 / 96