جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)
اصناف
ومن المدونة قال مالك: وإن كانت مقصورة أو كانت بمكان لا تصيب فيه أذى فلا بأس بسؤرها. قال ابن القاسم: وهى بمنزلة الحمام.
وما وقع من خرو الطير والدجاج التي ليست بمخلاة في إناء فيه ماء فلا يفسده/ كما لا ينجس الثور، وأن ابن مسعود ذرق عليه طير فنفضه بإصبعه، وكذلك فعل سالم بن عبد الله، يريد طيرًا لا يأكل الأنجاس.
[فصل-٣: في حكم سؤر الفارة في الخبز]
وقال مالك: ولا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، وقيل: بالخبز. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس بسؤر الفأرة في الخبز. قال مالك: ويغسل بولها إذا أصاب الثوب.
1 / 94
المقدمة
باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل
باب في الأمان ومن يجوز أمانه أم لا
باب جامع لوجوه شتى مما يتعلق بالجهاد
باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر