94

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

تحقیق کنندہ

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

اصناف

عميت عليه. قال بعض البغداديين: الذي قاس به غير معتدل؛ لأن تمييز شيء من شيئين خفيف يسير بخلاف تمييز اليسير من الكثير؛ لأن ذلك يطول، وشق عليه. وأما قياسه بالقبلة، فالقبلة يجوز تركها مع القدرة في التطوع في السفر وللمسايف والماء النجس لا يجوز الوضوء به على حال. ومن المدونة قال ابن القاسم: وأما إن شرب ما يأكل النتن من الطعام فإنه يطرح إذا أيقنت أن في أفواهها أذى وقت شربها، وما لم تر ذلك فلا بأس به، بخلاف الماء لاتجازة طرحه. وروى على بن زياد أن الماء كالطعام لا ينجس إلا أن يرى في مناقرها أذى عند ولوغها. قال سحنون في السليمانية: وهذا أصح، والدليل على ذلك قول النبي ﷺ في الهر: «إنها ليست بنجس»، وقد علم أن الهر يأكل النجس والميتة، وغير ذلك.

1 / 93