جامع ابن برکہ ج1
جامع ابن بركة ج1
اصناف
واختلف أصحابنا في المرأة تجنب (¬1) ثم تحيض قبل أن تغتسل، فقال بعضهم: إذا طهرت اغتسلت غسلين؛ (¬2) لأن فرض كل واحد منهما غير الفرض الآخر، وهي مأمورة بالتطهر من كل حدث منهما، ولا تخرج مما أمرت به إلا بفعله. وقال آخرون: يجزيها غسل واحد للجميع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة ثم يغتسل لذلك غسلا واحدا. ولو أن رجلا كان محدثا ومعه ماء قليل وليس عنده غير ثوب نجس، والماء لا يكفيه لحدثه وطهارة ثوبه كان له أن يستعمله لحدثه إن شاء، وإن شاء لطهارة ثوبه لأن تطهير الثوب للصلاة فرض؛ يقول الله عز وجل: { ?وثيابك فطهر } (¬3) ، والتطهر من الحدث بالماء فرض عند وجوده بقوله تعالى: { ?إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } (¬4) الآية. وقال أصحابنا: إنه يستعمل الماء لحدثه ويصلي بالثوب، واختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال، فقال بعضهم: إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجميع وهو قول أكثرهم. وقال بعضهم: عليها غسلان وهو الذي نختاره؛ لأن الله تعالى أوجب على الجنب التطهر بقوله جل ذكره: ? { وإن كنتم جنبا فاطهروا } (¬5) ، فهذه لفظة مشتملة على الذكور والإناث فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك، وقد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إدبار حيضها بالاغتسال؛ لقول صلى الله عليه وسلم (إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي) (¬6) ، فعليها أن تغتسل بالسنة والكتاب غسلين (¬7) .
¬__________
(¬1) في (ج) نسخة تجنتب.
(¬2) في (ج) غسلتين.
(¬3) المدثر: 4.
(¬4) المائدة: 6.
(¬5) النساء: 43.
(¬6) متفق عليه.
(¬7) في (ج) غسلتين.
صفحہ 259