جامع ابن برکہ ج1
جامع ابن بركة ج1
اصناف
واختلفوا أيضا إذا طهرت وقد بقي من الوقت اليسير الذي لا يمكنها فيه التطهر والصلاة، فرأى عليها بعض الفقهاء تلك الصلاة لأنها طهرت وهي في الوقت، وأسقط عنها الصلاة آخرون، واختلفوا أيضا في التعاويذ تكون في الرجل والمرأة، ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة، وفي مس الدراهم وعليه ذكر الله أو شيء من القرآن فرخص (¬1) فيه بعض الفقهاء وشدد فيه آخرون، وفي الرواية عن عائشة إنها قالت: (كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض) (¬2) ، وغسلها في يديها، لأن حكم اليد حكم سائر البدن، إلا موضعا فيه نجاسة قائمة، وإذا لم يكن (¬3) هنالك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب أن يتغير حال الإنسان عن حكم حاله التي كان عليها؛ واتفق أيضا جل علمائنا على أن الحائض إذا طهرت من الحيض لم يجز لزوجها غشيانها إلا بعد التطهر والاغتسال أو الصعيد عند عدم الماء؛ ووجدت قولا في الأثر لبعض أصحابنا أجاز ذلك قبل الاغتسال: والأول هو الذي يوجبه النظر، وعليه العمل عندنا؛ وجماعة من وجوه فقهاء مخالفينا يقولون بذلك عندنا: والذي يذهب إليه من جوز غشيانها إذا طهرت من الحيض قبل التطهر حجته؛ إنها لا تخلو أن تكون حائضا أو تطهرة، فإن تكن حائضا لم تؤمر بالصلاة ولم يكن لزوجها وطؤها، وإن كانت طاهرة مأمورة بالصلاة إذ الصلاة لا يؤمر بها إلا من كان طاهرا فلزوجها غشيانها؛ وحجة أصحاب القول الأول إنهم أجمعوا مع مخالفيهم على تحريم وطئها لأجل حيضها. ثم اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقطاع دمها، واتفقوا على إباحتها بعد التطهر بالماء، فهم على الحظر (¬4) حتى يجمعوا على ارتفاعه وإباحته وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) من (ب) ، (ج)، (أ) من خص.
(¬2) رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
(¬3) (ج): تكن.
(¬4) في (أ) الحصر (ب)، (ج) الحضر.
صفحہ 258