260

فإن قال قائل ممن يخالف هذا القول: أليس إذا عدمت الماء كان لها أن تتيمم تيمما واحدا بإتفاق؟ وكذلك يجب أن يكون حكم المبدل منه، قيل له: ومن يسلم لك ذلك، والحسن يقول عليها طهارتان، والطهارة تكون بالماء وبالتيمم أيضا، ولا يجوز أن يكون باتفاق قبل الحسن ويقول بعده بخلافه. هكذا يظن به مع علمه وإطلاعه على معرفة الاختلاف والله أعلم.

صفحہ 260