جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا يرد عليه أنه يرى وجوب الغسل للجنابة لنفسه، فتعليق وجوبه بالصوم ينافي مذهبه، لأن وجوبه لنفسه لا ينافي وجوبه لأمر آخر، لكونه شرطا فيه، لأن علل الشرع معرفات للأحكام، فلا محذور في تعددها.
ولا يخفى أن تضيق وجوب الغسل وضده دائر مع تضيق الغاية وعدمه، لا مع وجوبه لنفسه، فيظهر به اختلاف منشأ الوجوب.
وأما صوم المستحاضة مع غمس الدم القطنة سواء سال مع ذلك أم لا فاشتراطه بالغسل إجماعي، وإن اختلف الأصحاب في كمية الغسل بالنسبة إلى الحالتين.
وينبغي التنبه لشئ وهو: أن الغمس لو صادف الليل هل يجب تقديم الغسل على الفجر، بحيث يقارن طلوعه علما أو ظنا، أم يجوز تأخيره إلى وقت صلاته؟ فيه وجهان، يلتفتان إلى أن الغسل شرط للصوم، والشرط مقدم، وأن شرطيته للصوم في الاستحاضة دائرة مع شرطيته للصلاة وجودا وعدما، وكذا سعته وضيقه، ومن ثم يبطل الصوم بالإخلال بالغسل الواجب بها نهارا، بخلاف الجنابة الطارئة بعد الفجر.
ولو تجدد الغمس بعد صلاة الفجر فلا غسل، لعدم وجوبه للصلاة، إلا أن تسيل، فيجب لوجوبه للظهرين حينئذ.
فإن اعتبرنا في قلة الدم وكثرته الموجبة للغسل متعددا تارة ومتحدا أخرى أوقات الصلاة، كما يلوح من الأخبار (1)، فلا بد من بقاء الكثرة إلى وقت الظهرين، وبدونها ينتفي الوجوب، لعدم الخطاب بالطهارة قبل الوقت.
وإن لم نعتبر في ذلك وقت الصلاة، روعي في وجوب الغسل وقت الصلاة لها، وللصوم وجود الغمس وقتا ما، نظرا إلى أن الدم حدث، والحدث مانع سواء طرأ في الوقت أم قبله.
وفي الأول قوة، لأن حدث الاستحاضة إنما يعتبر فيه ما سبق إذا انقطع للبرء،
صفحہ 73