جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بالرفع (1)، ولعل الأقرب العدم، للشك في سبب الشرعية الذي ادعاه الخصم، ولو سلم فلا يتعين لذلك رفع الحدث، لجواز أن يكون لتدارك المستحبات.
قوله: (والغسل يجب لما يجب له الوضوء، ولدخول المساجد ولقراءة العزائم إن وجبا).
قيد وجوب الغسل لهما بكونهما واجبين بنذر وشبهه، لامتناع استقرار وجوب الغسل لهما في الذمة مع عدم وجوبهما، لكن يجب أن يستثنى من دخول المساجد الاجتياز في غير المسجدين، إذ ليس بمحرم على الجنب، وشبهه للنص (2).
ويجب أن يقيد الغسل في قوله: (والغسل يجب...) بما عدا غسل المس، فإن حدث المس لا تحرم معه قراءة العزائم، كما صرح به شيخنا في البيان، ولا دخول المساجد مطلقا، وفاقا لابن إدريس (3) للأصل، ولنقله الإجماع، ومنعه المصنف في التذكرة (4) وهو ضعيف، ولا يخفى أن المراد بالعزائم: سور السجدات الواجبة.
قوله: (ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة).
يجب أن يقيد صوم كل منهما بكونه واجبا، على حد ما سبق في نظائره، إذ لو كان غير واجب لكان الغسل شرطا ولا يكون واجبا، وهذا بناء على ما استقر عليه مذهب الأصحاب، من اشتراط صحة صوم الجنب بتقديم الغسل على الفجر.
والاستثناء من محذوف، أي: مع تضيق الليل لكل شئ إلا لفعله، وكأنه إنما ترك التقييد هنا اكتفاء بما ذكره في نظائره.
صفحہ 72