جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولهذا لو تجددت القلة بعد السيلان في خلال الغسل، واستمر ذلك إلى وقت صلاة أخرى لم يجب الغسل.
ومن هذا يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا يستقيم على إطلاقه.
وإنما غير المصنف الأسلوب في العبارة - حيث غير وجوب الغسل بوجوب الأمور السابقة، وأطلق فلم يقيد بجنب ولا بغيره - لعدم التفاوت المقتضي لخفاء الحكم بترك التفصيل، بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجنب والمستحاضة في وجوب الغسل له، فمن ثم أطلق في الأول، وفصل ها هنا.
وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساء، فإنه إذا انقطع دمها قبل الفجر بمقدار الغسل، وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب، وقد صرح المصنف بهذا الحكم في أكثر كتبه (1)، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه (2).
قوله: (وكل ما قرب من الزوال كان أفضل).
هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء، والتقديم، وأول القضاء، وما قرب من الأفضل فيليه في الفضل.
قوله: (وأول ليلة من رمضان...).
ليلة نصف رمضان مولد الحسن والجواد عليهما السلام، وليلة سبع عشرة ليلة التقاء الجمعين ببدر، وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، وليلة إحدى وعشرين
صفحہ 74