جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والعذرة إذا امتزجت بالتراب، وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر).
ينشأ من أن أجزاء النجاسة باقية لم تزل، وإنما تغيرت الصورة، وكما أن النجاسة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، كذا حصول الطهارة موقوف على الدليل ولم يثبت، ومن أن مناط النجاسة هو تلك الصورة مع الاسم، لأن أحكام الشرع جارية على المسميات بواسطة الأسماء، لأن المخاطب بها كافة الناس، فينزل على ما هو المتفاهم بينهم عرفا أو لغة كما يليق بالحكمة، ولا ريب أن الذي كان من أفراد نوع الكلب قبل الاستحالة، بحيث يصدق عليه اسمه، قد زال عنه ما كان، وصار في الفرض من أفراد الملح، بحيث لا يصدق عليه ذلك الاسم، بل يعد إطلاقه غلطا.
وكذا القول في العذرة بعد صيرورتها ترابا، فيجب الآن أن يجري عليها الأحكام المرتبة شرعا على التراب والملح، على أن جميع ما أجمعوا على طهارته من نحو العذرة تصير دودا، والمني يصير حيوانا طاهر العين، ونحو ذلك، لا يزيد على هذا، فكان التوقف في الطهارة هنا لا وجه له .
وقد خرج الشارح الفاضل ولد المصنف بقاء النجاسة، تارة على كونها ذاتية لهذه الأعيان، وأخرى على أن الباقي مستغن عن المؤثر، وزوالها على احتياجه (1)، وهو تخريج غير واضح، لأن المراد بكون النجاسة ذاتية للشئ حكم الشارع بها، لا باعتبار طروء شئ آخر عليه، وهذا لا دخل له في بقاء النجاسة وزوالها، وليس المراد بكونها ذاتية معنى آخر، ولو أريد لم يستقم.
وبناء الطهارة على احتياج الباقي غير واضح، لأن احتياجه في الإبقاء لا يقتضي زواله باختلاف الزمان، لا بتغير محله، وإلا لكان الحكم الشرعي الثابت - بدليل - في كل آن زائلا، أو بكل تغير يعرض لمحله، وهو معلوم الفساد، وقد تقرر في الأصول: أن استصحاب الحال حجة إلى أن يحصل الناقل.
فإن قيل: لما كان المقتضي للنجاسة هو تعليق الشارع إياها بالاسم والصورة
صفحہ 181