جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فربما جعل معدا لتجفيف الشمس، ونحو ذلك.
قوله: (ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة).
وكذا العصير بعد غليانه المنجس له، والنبيذ، ويطهر الإناء وإن كانت قد غلت ثم نقصت، ولا فرق في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة ومائعة، ما لم يتطرق إلى المائعة إمكان الاستهلاك ظاهرا للغلبة مع بقاء الخمرية.
قوله: (وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له).
المراد بالطريق: ما يعم شوارع البلد التي يستطرقها الناس كثيرا، وإن كانت مظنة النجاسة.
قوله: (ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام).
لقول أبي الحسن عليه السلام في طين الطريق: (لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله) (1)، والمراد بالأمر بالغسل الاستحباب، كما فهمه الأصحاب، لعدم المقتضي للتنجيس.
قوله: (ودخان الأعيان النجسة...).
سيأتي في الاستصباح بالدهن النجس في التجارة كلام لبعض الأصحاب يقتضي نجاسة دخان النجس، وأن الأصح الطهارة.
قوله: (وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا،
صفحہ 180