جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المخصوصين وجب أن يعتبر بقاؤهما في بقائه.
قلنا: ليس المقتضي للنجاسة هنا ذلك، بل المقتضي لها نص الشارع على نجاسة الجسم المعين، ولا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم، ولا دخل لاحتياج الباقي واستغنائه في بقاء الحكم وزواله، مع بقاء المحل، فإن ذلك مخل بحجية الاستصحاب.
على أن هذا البناء لا يستقيم أصلا، لأن احتياج الباقي وعدمه ، إنما هو في العلل الحقيقية المؤثرة دون علل الشرع، فإنها معرفات الأحكام، والحكم بعد ثبوته بدلالة معرفه عليه مستغن عن التعريف إلى أن يثبت معرف بحكم آخر.
والحق أن تخريج مسائل الفقه على مثل هذه القواعد بعيد، وينبغي أن تفرض المسألة فيما إذا كانت العذرة يابسة، إذ لو كانت رطبة لتنجست الأرض بها، فإذا استحالت اختلطت أجزاؤها بالمتنجسة، فلا تكون طاهرة، نعم لا تكون عين نجاسة.
قوله: (وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة).
هذا إذا لم تكن الرائحة في الماء، فإن علم تغيره بها نجس، وإلا فلا عبرة بها، وكذا لا عبرة باللون العسر الإزالة، فيعفى عنه للرواية (1) والمشقة، والمراد العسر عادة، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.
وهل يتعين له نحو الأشنان والصابون، أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم يزل به؟ كل محتمل والأصل يقتضي الثاني، والاحتياط الأول.
قوله: (ويستحب صبغه بالمشق وشبهه).
هو بكسر الميم، وإسكان الشين المثلثة: المغرة محركة، ومستند ذلك النص (2)، والمتبادر صبغ موضع الدم، ويحتمل صبغ جميع الثوب، لأن الظاهر أن المراد زوال صورته من النفس، ولا يتحقق إلا بالجميع.
صفحہ 182