239

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایڈیٹر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

اصناف

العيدين سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، قبل القراءة، وروى عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ قال: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة)، وهو إجماع أهل المدينة نقلًا.
[٤٣٨] مسألة: والتكبير في الركعتين جميعًا قبل القراءة، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يأتي في الثانية بالقراءة ثم بالتكبيرات الزوائد، فيصلها بتكبيرة الركوع لحديث عائشة أن النبي ﷺ كان يكبر في الثانية خمسًا قبل القراءة، وفي حديث ابن عمر أن التكبيرات في الركعتين معًا قبل القراءة، وفي حديث عبد الله بن عمرو القراءة بعدهما كلتيهما، ولأنهما تكبيرات زوائد في صلاة عيد، فكان قبل القراءة كالركعة الأولى.
[٤٣٩] مسألة: الظاهر أن اليدين ترفع في تكبيرة الإحرام

1 / 344