238

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

تحقیق کنندہ

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

اصناف

العيد فوجب أن يكون التكبير مسنون فيه، أصله الأضحى. [٤٣٥] مسألة: ينقطع التكبير بخروج الإمام للصلاة. خلافا للشافعي في أحد قوليه، أنه ينقطع إذا أحرم بالصلاة، لأن الإمام إذا خرج للصلاة وجب إتباعه فيما يفعله، فيكبر بتكبيره ويسكت بسكوته، اعتبارا بتكبيره في تضاعيف الخطبة. [٤٣٦] مسألة: يكبر يوم الفطر دون ليله، خلافا للشافعي لأنه تكبير يختص استحبابه بالعيد، فوجب أن يكون يوم العيد دون ليله، كالتكبيرات الزوائد في الصلاة. [٤٣٧] مسألة: زوائد التكبير ست في الأولى وخمس في الثانية، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها ست: ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية. وللشافعي في قوله سبع في الأولى، لما روى ابن عمر وعائشة، وأبو واقد الليثي، وعمرو بن عوف المزني، أن رسول الله ﷺ كان يكبر في

1 / 343