337

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

ایڈیٹر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
وقال أحمد: لا يزاد على سبع.
وقالت طائفة: ليس لذلك حدّ، ولكن يغسل غسلًا وينقّي هذا قول مالك.
وقال آخر: يجزئ في الغسل للميت كما يجزئ للجنب.
قال أبو بكر: ويستحب أن يبدأ في الغسل بميامن الميّت لما في.
(ح ٤٧٤) حديث أم عطية ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها.
وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء، تم بميامنه.
م ٨١٧ - واختلفوا في تغطية وجه الميت، فكان محمد بن سيرين، وسليمان ابن يسار، وأيوب السختياني يرون: أن يلقى على وجه الميت خرقة.
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد يرون: إلقاء الحرقة على الفرج، ولم يذكروا الوجه.
م ٨١٨ - واختلفوا في الأخذ من شعر الميت وأظفاره، فروينا عن سعد بن مالك: أنه أخذ عانة ميّت، وقال به سعيد بن جبير.
فكان الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني يقولان: يؤخذ من شعره وأظفاره.

2 / 314