336

اشراف على مذاہب علماء

الإشراف على مذاهب العلماء

ایڈیٹر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

رأس الخيمة

اصناف

فقہ
١ - باب غسل الميت
م ٨١٥ - يستحب أن يطرح على الميت خرقة تستر ما بين سرّته إلى ركبتيه، وقد كان محمد بن سرين: إذا غسل ميتًا جلله بثوب.
وكان النخعى يحبّ أن يغسل وبينه وبين السماء سترة، واستحب ذلك الأوزاعي، وإسحاق.
(ح ٤٧٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال للنسوة لما توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئًا من كافور، فإذا فرغتنّ فآذنّني، قالت أم عطية: فلما فرغنا آذنّاه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه.
قال أبو بكر: فدلّ هذا الحديث على أن أقل ما يغس الميت ثلاثًا، وعلى أن الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث له أن يفعل، لكن لا يغسله إلا وترًا.
م ٨١٦ - واختلفوا في عدد غسل الميت، فكان سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي، يقولون: يغسل ثلاثًا.
وقال الشافعي: لا يقصر عن ثلاث.
وقال ابن سيرين: يغسل وترًا.
قال عطاء: ثلاتًا، أو خمسًا، أو سبعًا.

2 / 313