الإقناع لابن المنذر

ابن منذر نیشاپوری d. 318 AH
238

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

اصناف

فقہ
الميت أحدًا ممن ذكرنا وترك أخًا وأختًا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختًا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر عَلَى الأنثى، وإن كانوا إخوة وأخوات من أم فالثلث بينهم لا فضل للذكر عَلَى الأنثى، وكل هذا إجماع. باب ميراث الجدة أجمع أهل العلم عَلَى أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا عَلَى أن الأم تحجب أمها وأم الأب، وأجمعوا عَلَى أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم. واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي وأصح ذَلِكَ أنها ترث، وأجمعوا عَلَى أن الجدتين إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس

1 / 285