بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله عَلَى مُحَمَّد وعلى آله وسلم تسليما.
كتاب الوضوء
١ - أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ،
1 / 43
عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غَلُولٍ»
1 / 44
باب ذكر الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء
٢ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ
1 / 45
حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَأْمُرُنَا أَلا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ: نَوْمٍ، وَغَائِطٍ، وَبَوْلٍ "
الذي يوجب الوضوء خروج الغائط، والريح من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل، وقبل الْمَرْأَة، والمذي، والنوم وإن قل عَلَى أي حال كَانَ النوم، وملامسة
1 / 46
الرجل أهله، وأكل لحوم الإبل، زوال العقل بأي وجه زال عقل المرء، بجنون أو إغماء، وجميع مَا خرج من ذكر رجل أو قبل امرأة أو دبرهما، أحداث كل واحد منها ينقض الوضوء ويوجب الطهارة ودم الاستحاضة يوجب الوضوء، ويقين الطهارة لا يزيله الشك في الحدث.
باب ذكر مَا يوجب الغسل
٣ - نا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،
1 / 47
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ.
قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ "
1 / 48
الذي يوجب الاغتسال خروج الْمَاء الدافق من ذكر الرجل، وقبل الْمَرْأَة في اليقظة والنوم بجماع وغير جماع، والتقاء الختانين، ويجب عَلَى الحائض، وعلى النفساء الاغتسال عند طهرهما من المحيض والنفاس، ويجب عَلَى الكافر إذا أسلم أن يغتسل، وغسل الميت المسلم واجب عَلَى من علم بموته.
باب ذكر الآنية
٤ - نا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: نا عَبْدُ الأَعْلَى، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالا: نا خَالِدٌ، عَنْ
1 / 49
سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ»
يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر منها، إلا آنية الذهب والفضة، فإنا نكره الوضوء منها، ويجزئ وضوء من توضأ فيها.
1 / 50
باب آداب الوضوء
٥ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَجْلانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
1 / 51
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَإِذَا اسْتَطَابَ فَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ.
وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ»
من السنة أن يتباعد من الناس من أراد الغائط ويستتر، وله أن
1 / 52
يبول بقرب الناس، ويقول عند دخول الخلاء: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» .
وَلا يستقبل القبلة وَلا يستدبرها للغائط والبول في الصحارى، وَلا حرج عليه في المنازل، وَلا يتغوط في طرق الناس وَلا مجالسهم، وَلا أبنيتهم، وَلا يمس ذكره بيمينه، إلا أن يكون بيساره علة يلجأ إِلَى أن يمسه بيمينه، والبول قائما وجالسا مباح، والوقوف عن ذكر اللَّه والمرء جالس للغائط والبول حسن، وَلا يرد السلام من عَلَى هذه الحال، ويستحب أن يضع الخاتم الذي فِيهِ ذكر اللَّه عند دخول الخلاء.
باب ذكر الاستنجاء
٦ - نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا ابْنُ
1 / 53
نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ صَاحِبُكُمْ حَتَّى يُوشِكَ أَنْ يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ.
فَقَالَ: أَجَلْ، «نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْعِظَامِ، وَبِالرَّجِيعِ» .
1 / 54
وَقَالَ: «لا يَكْفِي أَحَدُكُمْ دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ» يُجْزِئُهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ إِذَا أَنْقَى، وَلا يُجْزِئُهُ دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَإِنْ لَمْ تُنَقِّهْ ثَلاثَةُ أَحْجَارٍ زَادَ حَتَّى يُنَقَّى، وَلا يُجْزِئُهُ فِيمَا عَدَا الْمَخْرَجِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ إِلا الْغُسْلَ بِالْمَاءِ، وَالاسْتِنْجَاءُ مِنَ الْبَوْلِ كَالاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ، وَيُجْزِئُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَدَرِ، وَالْخَشَبِ، وَالْخِرَقِ، وَالْقُطْنِ، وَالْخَزَفِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، وَلا يُسْتَنْجَى بِشَيْءٍ مِنَ الأَرْوَاثِ، وَلا بِمَا اسْتُنْجِيَ بِهِ مَرَّةً إِلا أَنْ يَطْهُرَ، وَلا يُسْتَنْجَى بِالْعِظَامِ وَلا بِشَيْءٍ نَجِسٍ، وَيُسْتَحَبُّ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، وَإِنْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ وَالْمَاءَ فَحَسَنٌ، وَيُسْتَحَبُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الاسْتِنْجَاءِ أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ بِتُرَابٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَيَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الاسْتِنْجَاءِ، وَيَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْخَلاءِ: «غُفْرَانَكَ»
باب السواك
٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا يَعْلَى، قَالَ:
1 / 55
نا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: " بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ
1 / 56
يبدأ إذا أراد المرء الوضوء بالسواك، لأن النَّبِيّ ﷺ كَانَ يبدأ إذا دخل بيته، ويستاك لكل وضوء، ولقيام الليل ".
باب ذكر الْمَاء
٨ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَحِمَّ مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ فِيهِ.
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»
1 / 57
فالماء كله طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به إلا مَا حلت فِيهِ نجاسة غيرت للماء طعما أو لونًا أو ريحًا، فإن ذَلِكَ لا تجوز الطهارة به، والعذب والبحر والقليل والكثير منه سواء، وَلا يجوز الوضوء بشيء من الأشربة والأطعمة والألبان والأنبذة ومياه الشجر، وَلا بما يخالط الْمَاء من الأطعمة والأشربة حَتَّى يزال عنه اسم الْمَاء، وذلك مثل: العسل، واللبن، والخل يختلط بالماء فيزول عنه اسم الْمَاء، وَلا حد فيما يغتسل به المرء أو يتوضأ إلا الكفاية.
والوضوء بفضل الجنب، والحائض، والنفساء جائز، وأسآر الدواب التي يؤكل لحومها، وَلا يؤكل طاهر، وإذا ولغ الكلب من بين الدواب في الإناء غسل سبعًا إحداهن بالتراب.
باب صفة الوضوء
٩ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
1 / 58
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ
1 / 59
أَبَانٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ»، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
1 / 60
إذا أردت الوضوء فأن تغسل يديك ثلاثًا أحب إلي، ويجزئ واحدة، وليس عَلَى من تركه شيء، وقال: بسم اللَّه وأنوي الطهارة، ثم مضمض ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا إن شئت من غرفة واحدة، وإن شئت من ثلاث غرف، ثم اغسل وجهك ثلاثًا تبدأ بأعلى الوجه، وحد الوجه الذي يجب غسله، مَا بين منابت شعر الرأس إِلَى الأذنين، واللحيين، والذقن، ويمر الْمَاء عَلَى ظاهر اللحية، وتمسح المؤقين ببعض أصابعك، ثم اغسل يدك اليمنى مَا بين أطراف الأصابع إِلَى المرفق ثلاثًا واليسرى كذلك، ثم تغترف الْمَاء بكفك اليمنى، ثم تمسح الكف اليمنى عَلَى اليسرى حَتَّى تصب مَا غرفت من كفيك، ثم تمسح برأسك تبدأ بمقدم رأسك حَتَّى تبلغ أطراف شعرك عَلَى قفاك، ثم تردهما إِلَى مقدم رأسك، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما تدخل سبابتيك في صماخي أذنيك، وتمسح بإبهاميك ظهورهما، ثم تغسل رجلك اليمنى إِلَى الكعب، والكعب: هو الناتئ، ثم اليسرى كذلك، فإذا فرغت من وضوئك، قلت: سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، ويجزيك الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا أفضل.
باب المسح عَلَى الخفين
١٠ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
1 / 61
الأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهُ خَمْسًا
1 / 62