الإقناع لابن المنذر

ابن منذر نیشاپوری d. 318 AH
237

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

اصناف

فقہ
مسألة: امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وستة إخوة متفرقين فللزوج النصف وللأم السدس، وللأخ والأخت من الأم الثلث، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب وهذا عَلَى قول علي، وابن مسعود، وروي ذَلِكَ عن أبي موسى الأشعري. وهؤلاء أصحاب فرائض ولم يبق للعصبة شيء، قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] . فأجمع أهل العلم عَلَى أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كَانَ الولد أو أنثى، وَلا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كَانَ أو أنثى، وَلا مع أب وَلا مع جد، وَلا أبي الأب وإن بعد، فإذا لم يترك

1 / 284