413

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

علاقے
یمن
سلطنتیں
رسولی سلطنت

والحجة على ما قاله علماء العترة: هو أن الافتراس متحقق في حقها والنجاسة متحققة فلا معنى لإزالتها بالوهم الصرف.

والمختار: ما عولنا عليه من نجاسة فمها.

والحجة على ذلك: هو أنه إما أن يقال: إنها لم تفترس شيئا، فقد فرضنا أنها قد افترست، فلا وجه له، لفرض خلافه.

وإما أن يقال: إنها وإن افترست ففمها طاهر. فهذا لا وجه له، لأنا قد تيقنا نجاسة فمها بأكل الميتة فإذا الحكم بنجاسة فمها هو الوجه، ولأنا لو لم نحكم بنجاسة فمها لأدى إلى طهارة الميتة، ولا قائل بكونها طاهرة.

الانتصار على الشافعي: حيث قال: بأنها لا تنجس؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها.

قلنا: إنكار كونها آكلة للميتة لا سبيل إليه، فبعد ذاك، إما أن يقال: إن الميتة طاهرة، وهذا لا وجه له، وإما أن يقال: بأن فمها لم ينجس بأكل الميتة، فهذا فاسد أيضا فإن الميتة نجس وما خالطها فهو نجس أيضا، وإما أن يقال: بأن فمها قد تنجس خلا أنه يطهر بعد ذلك، فهذا جيد، وسنقرر كيفية طهارته بعد تنجيسه بأكل النجاسة، وفيه تسليم ما قلناه من كون فمها نجسا.

قوله: ينظر، فإن غابت فهو طاهر، وإن لم تغب فهو نجس.

قلنا: عن هذا جوابان:

أما أولا: فلأن الأصل: هو تحقق النجاسة بالافتراس فلا يجوز رفع هذا التحقق بالوهم والشك.

وأما ثانيا: فلأن فمها قد وجب كونه نجسا بالحضور، فيجب أيضا الحكم عليه بالنجاسة مع الغيبة، والجامع بينهما: هو تحقق النجاسة، ولم يعرض ما يزيلها أصلا.

الفرع الثالث: إذا تقرر كونه نجسا بما قررناه، فبأي شيء تكون طهارته؟ إذ لا سبيل إلى القول ببقاء نجاسته على الاستمرار؛ لأنها من الطوافين والطوافات ولا تنقطع مخالطتها، وكون فمها نجسا بكل حال فيه حرج ومشقة فلا وجه له.

صفحہ 420