377

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

اصناف

فقہ

الحجة الثالثة: قياسية. وهي أنها مائع محرم شربه، فأشبه البول في نجاسته، ومن جهة أن العقد عليها محرم فكانت نجسة كالميتة.

وحكي عن ربيعة (¬1)، وداود، والحسن البصري، وفريق من الإمامية: أنها طاهرة.

والحجة لهم على ذلك: هو أن هذه الأدلة الذي ذكرتموها إنما دلت على تحريم شربها وعلى النهي عنه، وأما طهارتها ونجاستها فليس في الآية والأخبار ما يشعر بذلك.

الحجة الثانية: قياسية، وهو أنها شراب يؤخذ من العنب والتمر فأشبه النقيع، وغير ذلك مما يكون مأخوذا من هاتين الشجرتين.

والمختار: ما عول عليه علماء العترة وغيرهم من فقهاء الأمة من نجاستها، ودليله ما سبق تقريره، ونزيد هاهنا، وهو أن الرسول ، أتي له بنقيع تمر وقد طلع نشيشه، فقال لصاحبه: (( اضرب به هذا الحائط )). فكسر الإناء وأراقه. وفي هذا دلالة على تحريم رطوبتها، وأنها نجسة كما قررناه.

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

قالوا: إن الأدلة إنما دلت على تحريم شربها دون نجاستها.

قلنا: هذا فاسد، فإن الخطابات كلها مطلقة على وجوب إراقتها والاجتناب منها، وهذا عام في جميع التصرفات فيها، ومن جملة ذلك أنه لا تجوز رطوبتها ومباشرتها، وهذا هو الذي نريده بكونها نجسة.

قالوا: معنى كونها محرمة، هو أنه لا يجوز شربها، وهذا مسلم، ومعنى كونها نجسة، هو أنه لا تجوز مصاحبتها للصلاة، ومن أين أنه إذا حرم شربها لم تجز مباشرتها للمصلي؟ فأحدهما مخالف للآخر.

صفحہ 384