376

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

اصناف

فقہ

الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم في طهارته، وقد ذكرنا نجاسة المني وهو أصلهم فيه، فالمذي يكون كذلك فلا حاجة بنا إلى تكريره.

الفرع السادس: الودي وهو بالدال المهملة والياء تشدد وتخفف، وهو ماء أبيض يخرج بعد البول، وهو نجس عند أئمة العترة وهو قول فقهاء الأمة، ولا يحكى الخلاف في نجاسته وكونه ناقضا للطهارة.

والحجة على ذلك: هو أنه خارج من مخرج معتاد فوجب كونه نجسا كالبول.

مسألة: ذهب أئمة العترة إلى أن الخمر نجسة، وصفة الخمر ومواضع الخلاف والإجماع فيما يحل شربه ويحرم، يجيء مفصلا في كتاب الأشربة بمعونة الله تعالى، وما قلناه من نجاستها هو قول عامة العلماء: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

والحجة على ذلك: قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}[المائدة:90]. فقد حصل من الآية دليلان:

أحدهما: قوله: {رجس}. والرجس: هو النجس.

وثانيهما: قوله: {فاجتنبوه}. فلو كانت طاهرة لم يأمر باجتنابها.

الحجة الثانية: ما روى أبو طلحة، (( أن الرسول لما نزل تحريمها أمر بإراقتها))، فلو كانت طاهرة لما أمر بإراقتها(¬1).

صفحہ 383