============================================================
عليه وسلم قال فى الظفر انها مدى الحيشة، وقال ابن عباص رضى الله عتهما ذلك الحثق .
فى قطع الاوداج قال أصحابنا اذا قطع ثلثة من الاوداج جاز، والاوداج اربعة وهى الحلقوم والمرى وعرقان من كل جانب قاله آبو يوسف، قال : وقال آبو حتيفة فاذا قطع من هذه ثلثة اكل من اى جانب كان: وقال سالك والليث رضى الله عنهما يحتاج أن تقطع الاوداج والحلقوم ، وأن ترك شيئا منها لم يجز ولم يذكر المرى .
وقال الثورى لاباس اذا قطع الاوداج ، وان لم يقطع الحلقوم .
وقال الشافعى رضى الله عنه اقل ما يجزى من الذكاة قطع الحلقوم والمرى، وينبغى ان يقطع الودجين، وهما العرقان وقد يسيلان من البهيمة و الانسان ثم يحيان ، فان لم يقطع العرقين وقطع الحلقوم والمرى جاز.
قال أبو جعفر لم يختلفوا انه ينبغى ان تقطع هذه الاربع فان لم يكن قطع الودجين من شرائط الذكاة لكان قعله منهيا عنه لأنه لا يحتاج اليه فى صحة الذكاة : فى غر البقرة وذبع البعير قال اصحابنا والليث والثورى والشافعى رضى الله عنهم إن نخر البقرة او ذبح الجزور كره وجاز.
و قال مالك ان نحرت البقرة اكلت أو تحرت الشاة أو شيئا من الطير لم يوكل اذا كان ذلك من غير ضرورة
صفحہ 77