============================================================
و قال الحسن بن حى يعجبنى ان تنحر البقرة وهو قول اهد قال أبو جعفر روت فاطمه بنت المنذر عن أسماء بنت آبى بكر رضى الله عته قالت نحرنا (() فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قا كلناه (33) .
فى العراد قال أبو جعفر [يوكل الجراد] كيف مات ، و هو قول الشافعى رضى الله عنه ، وقال مالك رضى الله عته ما [وجده] ميتا لم ياكله و ما اخذه حيا فغفل عنه حى مات لم يا كله ، وان اخذته حيا فجعلته (ب) فى غرارة فمات لم يوكل الا ما قطعت راسه و ان طرحته فى النارو هو حى من غير ان يقطع رأسه فهو حلال ايضا، وقال الليث اذا أخذه حيا ثم مات فلا پاس به و يكره اكله اذا وجده ميتا 8 فى شحوم ذبايح الييود قال أصحابنا والثورى والليثخ، و الأوزاعى و الشافعى ر* (9 و) لا باس به وقال (الورقة ، و و) مالك و عبيدالله بن الحسن 2 يوكل.
قال ابو جعفر قوله تعالى؛ " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم،)، المراد ذبايحهم و الشحوم و ان كانت محرمة عليهم فاته قد آباح لنا اكله- و ينبغى على قول مالكرخ ان لا يجوز اكل ذييحة اليهودى من الابل و من كل ذى ظفر لان الله تعالى (7) المخطوطة : الحرتا رب) ايضا: فجعله
صفحہ 78