============================================================
و قال مالك يلحق بالأب دون الأم على اى دين كان- و قال الشافعى رضى الله عنه اذا كان احدهم مجوسيا لم توكل ذبيحته قال ابو جعفر اتفقوا انه يلحق بالأم فى الجزية، وان الاب اذا كان مسلما فهو مسلم فاحرى أن يكون مسلما باسلام الأم و للكتابى بعض احكام المسلمين قنتبعه أيهما [ كتابى] - بما يذكا به قال اصحابنا لا يجوز الذبيحة بظفر ولا بسن غير منزوع وان ذبح بسن منزوع اوظفر منزوع او عصب او غيره مما يفرى الاوداج وينهر الدم فهو مذكا- وقال مالك رضى عنه كل ما ابضع() من عظم او غيره ففرى الاوداج قلاباس به، وقال الثورى رضى الله عنه كل ما فرى الاوداج فهو ذكاة الا السن والظفر ، وقال الاوزاعى رضى الله عنه لا يذبح بصدف البحر، وكان الحسن بن حى يكره ان يذبح بالقرن والسن والعظم والظفر وقال الليث لاباس أن يذبح كل ما (ب) انهر الدم الا العظم والظفر والسن ظ والشافعى رضى الله عنه استثنى الظفر والسن (الورقة *ظ ) .
قال ابو جعفر السن والظفر المنهى عن الذبيحة اذا كاتتا (ج) قايمتين فى صاحبتهما، قأما المنزوعتان فلا ، لاين النبى صلى الله (2) المخطوطة : كلما ابضع ، بضع وبضتع الشى قطعه (ب) أيضا : كانا (ج) ايضا: كلنا
صفحہ 76