============================================================
و قال مالك فصير آم ولد للواطى ويضمن نصف قيمتها و (4 و) ينفسخ التدبير (الورقة ، و) ، وان كان معسرا وتفت فان أفاد مالا أخذ منه نصف قيمتها وكانت آم ولده ، فان مات ولا شيء عنده بيع نصفها للذى لم يطا وكان الولد حرا، وللميت نصف قيمة ام الولد- فى موت احد مولسى المدير قال أبو حنيقة اذا مات أحد موليبى المدير عتق نصيبه من الثلت ويسعى الاخر فى نصف قيمته ، و قال مالك يعتق نصيب الميت من الثلث ولا يقوم عليه نصيب صاحبه: ف ثليه، فان مات الباقى عتق نصيبه ايضا من الثلث، وقال الاوزاعى يقوم عليه قيمة عبد فيسعى على الباقى منهما فى ربع قيمته فى مدير پين رجلين بحسته آدها قال أبو حنيفة رضى الله عنه اذا كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار، ان شاء اعتق ، و ان شاء ضمن، وان شاء استسعى والولاء بينهما نصفين وقال زفرو أبو يوسف ومحمد ان كان موسرا ضمن وإن كان معسرا سعى والولاء نصفين، و قال مالك يقوم على الذى اعتق و يننسخ التديير) وقال الليث لا يضمن المعتق، ونصيب الاخر على ملكه، ويخدم المدبر الشريك يوما ولنفسه يوسا ، وان مات العبد ورثه الذى
صفحہ 57