============================================================
5 له فيه الرق- : فى العدير يلتل مولاء قال أصحابنا وعثمان (2) البتى ان قتله خطأ سعى: فو للورثة ، و ان قتله عمدا قتل به، وقال مالك ان قتله عمدا بطل التدبير وصار رقيقا للورئة، فا شاءوا قتلوه و ان شاءوا استحيوه و كان عبدا لهم، فان استح ماية و حبس عاسا ولا تغريب عليه، قال أبوجعفر- مالك يجيز الوصية فى قتل الخطا فى العمد الدية و فى الدية لا يجيزها ولا يجيز الوصية فى قتل قشله خ و ابن (ب) شيرمة يجيز الوصية للقاتل ، فان كان المديرقت فلاشئ عليه، وان كان عمدا قتل به، فى بم ام الولد قال أصحابنا و مالك و الثورى والاوزاعى وابن شيرمة و الشافعى لا يجوز بيعهم ، وقال غيرهم تباع، في الاب بطا جاريتة هل تصير لواشا قال أصحابنا ان حصنها فاحب الينا ان يقربه وان لغم يحصنه ها فهو فى سعيه من تفيه ولا يلزمه الولد فى الحالين جميعا ان يدعيه، وقال الثورى اذا عزل عنها لم يلزمه، و قال مالك واللي والليث اذا أقر بالوطى لزمه الولد ولا يستطيع ان ينفيه ، الا ان يدعى الاستبراء قبل الحمل ، فان قال لم تلد به ولم يدع الاستبراء (() ايضا: عثمن (ب) ايضا : بنر شبرمة.
صفحہ 58