============================================================
و لا مال له غيره فعليه ان يسعى فى قيمته وهو قول الثورى وابن شبرمة والبتى وعبدالله بن الحسن وسوار، و هو قول النخعى، وقال ابن (2) ابيى ليلى و مالك والشافعى يباع فى الدين ولا ينفذ العتق فى تدبير أحد الموليين قال أبو حنيفة رضى الله عنه اذا دبر احد الشريكين فللا خر حمس خيارات إن كان موسرا - إن شاء ضمن الشريك نصف قيمته عبدا، وان شاء دبره كما دبره شريكه، وإن شاء اعتقه، وان شاء استسعى العيد فى تصف قيمته عبدا يوم التدبير وإن شاء تر كه بحاله عبدا، و قال آبو يوسف ومحمد هو مدبر كله للذى دبره و يضمن لشريكه، موسرا كان اومعسرا، وقال مالك إن اشتراه الذى دبره كان مدبرا كله و إن لم يشتره انتقص تدبيره الا أن يشاء الذى لم يدير ان يعطيه الذى دبو بقيمته، قيلزمه ذلك و يكون مدبرا كله فى دعوة أحد الشريكين ولد المديرة قال أصحابنا فى أحد الشريكين اذا ادعى ولد مدبر بينهما، فالقياس ان لا يصدق، واستحسن ان يصدقه ويجعل عليه نصف العقر و نصيف قيمة مديره يوم ولد، وقال زفر لا يثيت نسبه، وقال ابن (ج) شبرمة على الواطى تعلف العقر و نصف قيمة خدمتها لشريكه و لا بعرض الشريك للولد- (2) المخطوطة = بن (ب) ايضا بن شبرمة
صفحہ 56