============================================================
1 1 فى لفط التدبير (1) (2ظ) قال أصحا بنا اذا قال (الورقة 3 ظ) لمدبر ان مت فانت حر فهو مدير ، وهو قول الثورى ولا يجوز بيعه - وإن قال : إن مت من مرضى هذا فأنت حر جاز بيعه - وان مات قى مرضه قهو حر) وقال مالك (1) إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتى ، فان كان اراد وجه الوصية فالقول قوله ، ويجوز ييعد - وأن اراد التديير كمتنع (ب) من بيعه فى المدبر يموت مولاء وعليه دين قال أصحاينا إذا كان دين المولى مثل قيمته او اكثر سعى ق القيمة وهو قول الاوزاعى والحسن بن حى ، وقال مالك (2) فى رجل مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه دين مثل نصف قيمته : فانه يباع من المدبر تصفه ويعتق منه ثاث التصف ويرق منه ثث النصف الذى بقى فى أيدى الورثة ، فان أحاط الدين رقبته بيع فى الدين وقال الشافعى يباع فى الدين كما يباع غير المدبر قال ال مشر انا لي مزيسه بى الساة المل العمة الل ارحطه باسرح جد ير لا يعى بع الندر، كل لا باع ف آلمان انتى يستحق فيها الحرية اولى- في العتقى فى المرض مع الدين
قال آصحابنا من أعتق عبده فى مرضه و عليه دين يحيط بقيمته 1 (2) المخطوطة ملك (ب) ايضا: مستنع
صفحہ 55