افادۃ المبتدی المستفید فی حکم اتیان الماموم بالتسمیع

ابراہیم بن محمد برہان الدین قبیباتی d. 900 AH
31

افادۃ المبتدی المستفید فی حکم اتیان الماموم بالتسمیع

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

المأموم: (ربنا لك الحمد) يكون عقب قول الإِمام: (سمع الله لمن حمده) ". قال: "والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإِمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله عقب قول الإِمام، كما في الخَبَر". قال: "وهذا الموضع يَقْرُب من مسألة التأمين؛ أنه لا يلزم من قوله -يعني في الحديث المشهور-: "إذا قال الإِمام: (ولا الضَّالين)، فقولوا: (آمين) "، أن الإِمام لا يُؤمِّنُ بعد قوله (ولا الضالين)، وليس فيه أن الإِمام يُؤَمِّن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول: (ربنا لك الحمد)، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحةٍ صريحةٍ، منها: أنه ﷺ كان يجمع التسميع والتحميد". قال: "وأما ما احتجوا به من حيث المعنى، من أنَّ معنى (سمع الله لمن حمده)، طلبُ التحميد فيناسب حالَ الإِمام، وأما المأموم فيناسبه الإِجابة بقوله: (ربنا لك الحمد)، ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم (١) وغيره، ففيه: "وإذا قال: (سمع الله لمن حمده)، فقولوا: (ربنا ولك الحمد)؛ يَسْمَعِ الله لكم". فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإِمام لا يقول التحميد؛ إذ لا يمتنع أن يكون طالبًا ومجيبًا". قال: "وهو نظير مسألة التأمين؛ أنه لا يلزم من كون الإِمامِ داعيًا

(١) "صحيح مسلم" (١/ ٣٠٤).

1 / 32