افادۃ المبتدی المستفید فی حکم اتیان الماموم بالتسمیع

ابراہیم بن محمد برہان الدین قبیباتی d. 900 AH
32

افادۃ المبتدی المستفید فی حکم اتیان الماموم بالتسمیع

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

والمأمومِ مؤمِّنًا، أن لا يكون الإِمامُ مُؤمِّنًا". قال: "ويَقْرُبُ منه الجمعُ بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن" (١).انتهى ملخصًا. وهذا القدر كافٍ شافٍ وافٍ والجواب (٢) عمَّا تمسك به الغير، وإلزامهم نظير ما احتجوا به، و"سنةُ رسول الله ﷺ أحقُّ أن تُتَّبَع"، رواه البخاري في كتابه "رفع اليدين في الصلاة" (٣) بإسناده الصحيح، عن سالم بن عبد الله بن عمر. ورَوى فيه عن مجاهد قال: "ليس أحدٌ بعد النبي ﷺ إلاَّ يُؤخَذُ مِن قوله ويترك إلاَّ النبيَّ ﷺ" (٤). وهذا الثاني معناه مشهور عن الإِمام مالك. بقية مسألة الجهر بالتسميع: قال الإِمام النووي في "شرح المهذب" (٥): "قال صاحب "الحاوي" (٦) -يعني القاضي الماوردي- وغيرُه: يستحب للإِمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لِيَسْمَعَ المأمومون ويَعْلَموا انتقالَه،

(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤). (٢) كذا في الأصل، ولعله: في الجواب. (٣) (ص ١٩٢)، برقم (١٠٦)، موقوفًا على ابن عمر ﵄، وإسناده صحيح. (٤) (ص ١٩٣)، برقم (١٠٧)، وإسناده صحح. (٥) (٣/ ٣٩٢). (٦) انظر: "الحاوي" (٢/ ١٢٤).

1 / 33