اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بحسب الشرط ثلاثا فصاعدا، وبيع الحيوان يدخله خيار المجلس وخيار الثلاثة بإطلاق العقد وما زاد فبالشرط، وبيع خيار الروية يدخله الخياران معا، وخيار الشرط إذا رآه.
وخيار الروية يكون على الفور دون خيار المجلس، وكذا بيع السلم، الصرف يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط لان من شرط صحته القبض.
وأما النكاح والطلاق والخلع والعتق والوقف والصلح فلا يدخلها الخياران معا، وكذا المكاتبة المطلقة إذا أدى شيئا، فأما المشروطة فللمولى خيار الشرط دون خيار المجلس، وللعبد الخياران معا.
وأما الإجارة والمزارعة والمساقاة والقسمة والسبق والرماية والحوالة والجعالة والقراض، فلا يدخلها خيار المجلس لأنه يختص البيع، ولا مانع من دخول خيار الشرط. وأما الهبة فللواهب الخيار قبل القبض وبعده ما لم يتعوض منها أو لم يتصرف فيها الموهوب له ولم يكن الهبة لولده الصغار.
والشفيع إذا ملك الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس، والرهن بدين للراهن الخيار بين أن يقبض أو لا، فإن أقبض لزم من جهته، وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك أو فسخ، قال الشيخ: والأحوط أن يقول: إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول، ويلزمه إقباضه، وأما من جهة المرتهن، فهو جائز على كل حال. (1) وإن كان رهنا في بيع كأن يقال: بعتك هذه الدار بألف على أن ترهن عبدك، فالراهن بالخيار في مدة خيار المجلس أو الشرط بين أن يقبض الرهن أو لا، فإن أقبض لزم الرهن من جهته، ولكل منهما فسخ البيع في مدة الخيار، فإن لزم بالتفرق
صفحہ 203