179

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایڈیٹر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

إذا ابتاع ثوبا على حف نساج (1) وقد نسج بعضه، على أن ينسج الباقي، بطل، لاجتماع خيار الروية وانتفائها في شئ واحد.

إذا اشترى شيئا مما يسرع إليه التلف، كالفواكه، بعد أن رآه بزمان يعلم أنه قد تلف فيه، بطل.

كل ما يمكن اختباره من المطعوم والمشروب من غير إفساد له، لا يجوز بيعه بغير اختباره، فإن تبايعا كانت الصحة موقوفة على تراضيهما.

الفصل الخامس يثبت في الحيوان الخيار ثلاثا للمشتري خاصة شرطا أو لا، وما زاد فبحسب الشرط، فإن شرطا مدة معلومة ثم أوجبا البيع، ثبت العقد وبطل الشرط المتقدم.

إذا ابتاع بشرط الخيار ولم يسم وقتا، بل أطلقه، فله الخيار ثلاثا لاغير. وإذا ابتاع معينا وتفرقا بلا تقابض، فالمبتاع أحق به إلى ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يحضر الثمن، فالبائع بالخيار بين الفسخ والمطالبة بالثمن، وإن هلك في مدة الثلاثة، فهو من مال البائع.

إذا أراد انعقاد ما يشتريه لولده من نفسه، اختار لزوم العقد عند انعقاده، أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، وقيل: ينتقل من مكان العقد. (2) بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد، وخيار الشرط

صفحہ 202