181

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایڈیٹر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار، فالراهن بالخيار (1) بين أن يقبض أو لا، فإن أقبض لزم الرهن من جهته وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار، إن شاء أقام على البيع بلا رهن وإن شاء فسخ، وعلى ما سبق من لزوم الرهن بالقول من الراهن ولزوم الاقباض، متى لزم البيع لزم إقباض الرهن.

خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبايعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه.

وإن كان عبدا أو مكاتبا قام مولاه مقامه، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة الخيار قام الولي مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق.

يجوز التقابض في مدة الخيارات الثلاث والخيار باق. ومبدأ خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد، لان الخيار يدخل بعد ثبوت العقد، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق، فإن شرطا أن يكون من حين العقد، أو يكون مدة أحدهما أقل من مدة الآخر، صح، ولكل منهما الفسخ بالعيب، والامضاء قبل القبض وبعده، ولا يحتاج إلى حضور صاحبه.

إذا باع وشرط الخيار لأجنبي صح، وإذا قال: بعتك (2) على أن أستأمر فلانا في الرد، كان على ما شرط، ولا حد لاستئماره إلا أن يذكر زمانا معينا.

إذا قال: بعتك (3) على أن تنقد لي الثمن إلى عشر مثلا فإن نقدتني، وإلا فلا بيع، كان على ما شرط.

صفحہ 204