الدجاج، وبول البغال والحمير، والدواب، وأرواثها (فروع) (الأول) الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس (الثاني) الدود المتولد من العذرة والميتة طاهر (الثالث) الآدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة (الرابع) اللبن تابع (الخامس) الإنفحة: وهي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة وإن كانت ميتة (السادس) جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، وإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
<div>____________________
<div class="explanation"> عن علي بن نعمان عن سعيد الأعرج (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه، قال لا بأس بأكله، ويستحيل أن ينجس الجامد بها ولا ينجس المايع وفيه نظر، لأن رواية علي بن جعفر من الصحاح وهذه ضعيفة السند (احتج المطهر بقول الفضل البقباق (2) فلم أترك شيئا إلا سألته عنه أعني أبا عبد الله عليه السلام قال: لا بأس، والأصل، فإن الأصل في الأشياء الطهارة لقوله تعالى:
خلق لكم ما في الأرض جميعا (3) وإنما يتم الانتفاع بالطهارة وإنما يحكم بالنجاسة بدليل ولم يثبت، ولأن الحكم بنجاستها حرج لعسر الاحتراز عنها وهو منفي بالآية، والأولى حمل الأمر بالغسل على الاستحباب جمعا بين الأدلة ونجس الوزغة لقول أبي عبد الله عليه السلام (4) في حديث طويل عن الوزغة: فإنه لا ينتفع بما يقع فيه، والنكرة المنفية للعموم (احتج) المطهر بالأصل وهو الحق لاستلزامه الحرج المنفي بالآية، والمقدمتان ظاهرتان ونفي الانتفاع ليس بعام لقبوله التقييد به وبالخاص فيكون مغايرا، وحكم الشيخ وابن البراج وأبو الصلاح بنجاسة الثعلب والأرنب، لأمر ماسهما بغسل يده (احتج) المطهر بالأصل وبأنه كلما كان سؤرهما طاهرا كانا طاهرين لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة إن نجاسة الماء القليل بملاقات الحيوان النجس وشربه قد ثبت في تنجيس القليل وسلمه كل من قال به (وأما) حقية</div>
صفحہ 28