والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين، والفارة، والوزغة، والثعلب، والأرنب، وعرق الجنب من الحرام، والإبل الجلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر، ويكره ذرق <div>____________________
<div class="explanation"> أبي عبد الله عليه السلام (1): إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القردة أن تشترى أو تباع وأما المقدمة الثانية فللاستقراء الحاصر، ولما ثبت نجاسة القرد ثبت نجاسة غيره من المسوخ لعدم فرق الأمة بينهما، والجواب نمنع المقدمات، والرواية ضعيفة السند، والنهي هنا للكراهة جمعا بين الأدلة، وذهب المرتضى إلى نجاسة غير المؤمن لقوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون (2) ولقوله تعالى: إن الدين عند الله الاسلام (3) ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه (4). والإيمان يستحيل مغايرته للإسلام فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم وليس بجيد (لقوله تعالى:
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا خ) (5) ولقوله عليه السلام:
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمراد بالإيمان هنا الاسلام استعمالا للفظ الخاص في العام.
قال دام ظله: والفارة والوزغة والثعلب والأرنب وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة.
أقول: حكم الشيخ بنجاسة الفأرة للأمر بغسل أثرها على الثوب، والأمر للوجوب ولا شئ من غير النجس يجب غسل أثره أما المقدمة الأولى فلما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة التي وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تر فانضحه بالماء، وأما المقدمة الثانية فقد ثبتت في الأصول، وأما الثالثة فظاهرة، والجواب المنع في المقدمة الثانية والثالثة، وأجيب أيضا بالمعارضة بما رواه الحسين بن سعيد</div>
صفحہ 27