الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن، والثوب، للصلاة، والطواف، ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء قلت النجاسة أو كثرت، عدا الدم فقد عفى عن قليله في الثوب والبدن، وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي، إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ونجس العين، وعفى أيضا عن دم القروح اللازمة، والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة، وعن النجاسة مطلقا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة، والجورب، والخاتم، والنعل، وغيرها من الملابس خاصة إذا كانت في محلها، ولو زاد الدم عن سعة الدرهم البغلي مجتمعا وجبت الإزالة (إزالته خ) <div>____________________
<div class="explanation"> المقدم فلما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح (1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس الحديث.
والثعلب والأرنب داخلان في السباع والوحش وفي قوله فلم أترك شيئا إلا سألته عنه (والجواب) عن حجتهم بأن أمر ماسهما بغسل يده إنما ورد في رواية يونس عن بعض أصحابه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب، أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال: لا يضره ولكن يغسل يده. وهذه الرواية مرسلة ومحمولة على الاستحباب، وحكم الشيخان، وابن البراج بنجاسة عرق الجنب من الحرام للأمر بغسله، وعرق الإبل الجلالة لقول أبي عبد الله عليه السلام (3): لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله (لنا) إنهما غير نجسين، فلا ينجس عرقهما، والأمر هنا للاستحباب.
قال دام ظله: ولو زاد الدم عن سعة الدرهم (البغلي خ) مجتمعا وجبت الإزالة (إزالته خ ل) والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع.</div>
صفحہ 29