المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان (الأول) في أنواعها وهي عشرة (البول والغائط) من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول، وإن كان التحريم عارضا كالجلال و (المني) من كل ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا (والدم) من ذي النفس مطلقا و (الميتة) منه و (الكلب والخنزير) وأجزاءهما وإن لم تحلها الحياة كالعظم و (المسكرات) ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد و (الفقاع) و (الكافر) سواء كان أصليا أو مرتدا. وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج و الغلاة أو لا. ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا. ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر، والدم المتخلف في اللحم مما لا تقذفه المذبوح طاهر. وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه، وكذا ميتته، والأقرب طهارة المسوخ، ومن عد الخوارج <div>____________________
<div class="explanation"> الصحيح عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع. وقال الشيخ في الاستبصار يطهر بالنار. لما رواه في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام (2) في عجين عجن وخبز ثم علم أنه قد كانت فيه ميتة. قال لا بأس أكلت النار ما فيه، فنقول نفي البأس إما لطهارة الماء بأن لا يكون الميتة قد نجسته أو بسبب مماسة النار، فعلى الأول لا يبقى لذكر أكل النار فائدة فتعين الثاني، والجواب إنا نختار الأول وذكر النار لدفع كراهة النفس.
المقصد الثالث في النجاسات قال دام ظله والأقرب طهارة المسوخ ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين.
أقول: حكم الشيخ بنجاسة المسوخ والمجبرة والمجسمة، واختار المصنف طهاة المسوخ والمجبرة للأصل احتج الشيخ على نجاسة المسوخ بأنه يحرم بيعها ولا مقتضى له إلا النجاسة فتكون نجسة إما المقدمة الأولى فلما رواه مسمع عن</div>
صفحہ 26