[ 16] قوله: وإن أخر الوضوء قلت انظر إذا قدم الوضوء هل يجب عليه حين الاستنجاء نية رفع الجنابة على القول بوجوبها لئلا يبقى المحل بلا غسل للجنابة إن لم يمر باليد وينقض الوضوء إن باشر باليد أو يحتاج إلى لف خرقة لئلا ينتقض الوضوء؟ والظاهر أنه يجب عليه ذلك.
[17] قوله: وإن أخر الوضوء بعد الغسل.. الخ. فيه رد على ابن بطال حيث نقل الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وقد وافقنا على ذلك جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما. قلت: سيأتي في باب التيمم حكاية عن بعض أصحابنا أن الغسل كاف عن الوضوء لمن كان جنبا وظاهره ولو لم ينوه، حرره. قال في طراز المالكية: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل.
[18] رواه الدارقطني.
[19] قوله: وما بضيه في القاموس في باب الضاد المعجمة في فصل الياء: والمابض كمجلس باطن الركبة.
[20] قوله: العنفقة في القاموس في باب القاف العنفق خفة الشيء ومنه العنقفة للشعرات بين الشفة السفلى والذقن.
[21] قوله: لاستحقاقهما.. الخ. قلت البشرة كالبشر لغة ظاهر الجلد فليس في الحديث دلالة على ما ذكر فالأولى الاستدلال بما ثبت عند المخالف، قالت ميمونة: ( وضعت له صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم كسح يديه بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه )رواه البخاري، فنصت على المضمضة والاستنشاق، والأصل الوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه والله أعلم.
[22] قوله: هلا كان الغسل الخ. ذهب الشافعي إلى أن شروط الغسل أن يكون البدن طاهرا من النجاسة ووافقنا على الاستحباب مالك.
[23] قوله: لمعة اللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل، قال في القاموس فقوله: لم يصبها الماء صفة كاشفة.
[24] قوله: عسا، العسى: القدح الكبير.
[25] رواه النسائي عن موسى الجهني.
[26] رواه الدارقطني والبيهقي.
صفحہ 197