195

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

اصناف

فقہ

[ 8] قوله: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، قلت: يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد وعليه فليحافظ على مس عورته لئلا ينتقض وضوءه، خصوصا أن الأصح عند المصنف أن من ترك الأقل من جسده لا يجزيه غسله، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم أعضاء الوضوء تشريفا لها وليحصل لها صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، إلا أن ظاهر الحديث الأول حيث قال: ثم يفيض الماء على جسده كله وإن أمكن حمله على الثاني بالتأويل. حرره، ويفوت معه الترتيب.

قوله: ثم يتوضأ كما.. الخ. قلت: قول عائشة رضي الله عنها: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يؤخذ منه وجوب مسح الرأس في وضوء الغسل خلافا للمالكية حيث قالوا: يكفي عنه الغسل إذ المسح خفيف الغسل، حرره.

[9] قوله: ويخلل في رواية المخالفين بالفاء.

[10] قوله: أصول شعره الخ. إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه.

[11] قوله: بيده في رواية المخالفين بيديه بالتثنية، وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: انظر هل الواحدة أو اليدين جميعا والظاهر الثاني - راجع نسخة صحيحة -.

[12] قوله: جسده في رواية المخالفين جلده بدل جسده.

[13] قوله: تشد شعر رأسها.. الخ. انظر هل يجوز للرجل ضفر شعر رأسه وإذا قلنا بالجواز هل يجب عليه نقض الضفائر؟ قلت: يؤخذ من الديوان أن وجوب نقض ضفائره إن قلنا بالجواز لكن لم أر نصا بالجواز.

[14] قوله: ثلاث حثيات أي حفنات، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان، ويقال حثيث وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان.

[15] قوله: بعد نزع النجس من جسده أي استحبابا كما قال المصنف فيما سيأتي أو وجوبا كما قال أخرون، فلو لم ينزعه لم يجزه غسله، حكاه في الديوان وهو مذهب الشافعي.

صفحہ 196