ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
قوله وله القصر بالسفر الطويل إلخ قال الإسنوي لنا حالة يجب فيها قصر الصلاة وصورته إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر ليجمعها معها وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار يسع أربع ركعات يوقع فيه الظهر والعصر مقصورتين فإذا انتهى إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر عن وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر فالمتجه منعه أيضا لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها والصحيح منعه والمسألة لم أرها مسطورة وقد تقدم في باب المسح على الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ما يقوي ذلك ويأتي ما ذكرناه في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ولو أرهقه حدث وعلم أو غلب على ظنه أنه إن أتم أحدث وإن قصر أدرك الصلاة فالمتجه وجوب القصر أيضا قوله كسفر تجارة مثال لغير الطاعة وقوله وسفر منفرد مثال للمكروه قوله قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية لأن نفي الجناح فيها لا يدل على العزيمة والقصر ينبئ عن تمام سابق قوله لا ما كان خارجه كالأولين إلخ ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج البلد ويؤيده قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل للزكاة قوله قال الأذرعي وهل للسور المتهدم إلخ قال في غنيته قوة كلامهم تفهم أن المراد سور عامر أما المتهدم كسور حلب فكالعدم قوله قلت الأقرب أن له حكمه أشار إلى تصحيحه قوله وسيأتي في كلامه قريبا إلخ جزم الدميري بأنه كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة وقد يدعى دخول ذلك في عبارة المصنف وفي الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته قال وعليه يدل كلام غيره وأنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها ا ه
وعبارة الجيلي وإن كان البلد مسورا بسور أو خندق فلا بد من مجاوزة الدرب وإن كان للبلد سوران أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما ا ه
صفحہ 235