216

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قال الأذرعي لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان ارتفاعه مقتصدا كما قالوا في النازل في وهدة إنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي قوله أو بقيت بقايا حيطانه قائمة إلخ يصح إدخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله أراده وكتب أيضا قال الجويني ولو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من مجاوزة السورين قوله وصححه في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها أشار إلى تصحيحه قوله نقله ابن الصباغ عن أصحابنا أشار إلى تصحيحه قوله جري السفينة أو الزورق إليها حتى لو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزورق قصر في الزورق قوله فيحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا فعلى هذا لو سافر من بلدة لها سور وأراد السفر في البحر لم يترخص بمفارقة السور بل حتى تسير السفينة ومثل السور فيما لا سور لها ما قام مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة أو الزورق ولا يكتفى بأحدهما وهذا معنى أن سير البحر يخالف البر قوله أو يمنع أن آخر العمران كالسور قال الناشري ويؤخذ من قوله السور أن البلد لو كان لها سور وراءه بحر يسافر فيه أنه يترخص قبل النزول في البحر أما إذا لم يكن لها سور فلا يترخص إلا إذا نزل في البحر وصار في المركب مثلا قوله فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلخ أما إذا نوى الرجوع لحاجة وهو سائر لجهة مقصده فلا أثر لهذه النية

قوله ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره هذه العبارة غير مستقيمة لأن مبدأ سفره يجوز فيه القصر في الابتداء لأنه أول سفره فهو ببلوغه في الرجوع مسافر لا مقيم لأنه فيما له سور خارج السور بشيء يسير فلا يكفي الانتهاء ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بأن لا يبقى بينه وبينه شيء فالعبارة الصحيحة أن يقال ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره وهي مجاوزة المبدإ الذي حققناه آنفا بأن بلغ نفس السور قس عليه ما لا سور لها وما قلته ظاهر وإنما بسطت فيه القول لأنه خفي على بعض الفقهاء والله سبحانه أعلم وعبارة الروضة صحيحة فإنه قال أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر ا ه

والذي شرطنا مفارقته هو السور أو العمران وليس هو مبدأ سفره وإنما مبدؤه وراءه وعبارة الأصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فإنه قال ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء وقد صيرت النسخة ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره

صفحہ 236