214

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قوله كرهت له الإمامة وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل أن يؤم قوما وهم يكرهونه والإسنوي ظن أن المسألتين واحدة فقال وهذه الكراهة للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه على ذلك جماعة س قوله ويكره أن يرتفع أحد موقفي الإمام إلخ لو حضر مأموم فلم يجد إلا مرتفعا لم يكره له وهذا كله إذا أمكن وقوفهم على مستو فإن كان لا بد من وقوف أحدهما أعلى من الآخر فالأولى أن يقف الإمام على العالي إذا أمكن قوله وقيس بذلك عكسه قال القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف الإمام مالك في عدم الصحة قوله وأفضل الصفوف أولها لمعنيين أحدهما استماع قراءة الإمام الثاني أنه أخشع لعدم اشتغاله عن إمامه وجهة اليمين أفضل قال الترمذي الحكيم لأنه روي أن الرحمة تنزل على الإمام أولا ثم على من على يمينه ثم على من على يساره كتاب صلاة المسافر

صفحہ 234