كتاب الصوم
ص 127 قوله
ويكفي في شهر رمضان نية القربة
والأجود إضافة الوجوب إليها، ولو أضاف إليهما التعيين، كان أفضل، وأكمل من الجميع إضافة الأداء.
قوله: وفي النذر المعين تردد
اعتبار التعيين أولى.
قوله: ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال
هذا مع النسيان لها، أما لو تركها ليلا عمدا، فسد ذلك اليوم وإن وجب فيه الإمساك. هذا في الأداء، أما في القضاء فيجوز تجديد النية إلى الزوال ما لم يتناول وإن أصبح بنية الإفطار.
قوله: أصحهما: مساواة الواجب
الأقوى أن نية المندوب تمتد بامتداد النهار بحيث يبقى بعد النية جزء من النهار، لكن إن وقعت قبل الزوال، حصل له ثواب صوم جميع النهار، وإن وقعت بعده، فله ثواب الباقي خاصة.
قوله: وتجزئ فيه نية واحدة
بل تجب لكل يوم نية.
ما يمسك عنه الصائم
ص 128 قوله
وفي فساد الصوم. تردد
الفساد قوي.
قوله: وكذا في الموطوء
يفسد كالواطي.
قوله: والاستمناء
مع الإنزال.
صفحہ 60