المئونة، وكذا يستثنى المسكن الذي في أرض الإمام (عليه السلام)، كرؤوس الجبال.
والمراد بالمتاجر (1) ما يشترى من الغنائم حال الغيبة، أو ممن لا يخمس استحلالا له، فإنه يباح لنا التصرف في المأخوذ منه وإن كان للإمام وفريقه حق فيه.
قوله: أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس
ويتولى ذلك الحاكم الشرعي، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى. ولو فرقه غيره، ضمن.
صفحہ 59