قوله
والارتماس في الماء
الارتماس ملاقاة الرأس لمائع شامل لجميعه دفعة عرفية وإن بقي البدن، والأصح أنه محرم في الصوم الواجب لكن لا يفسد الصوم [و] لو ارتمس الإنسان في الصوم الواجب، فعل حراما إن تعمد، ولا يرتفع حدثه، والأحوط أن عليه القضاء، ولو كان جاهلا أو ناسيا ارتفع حدثه ولا شيء عليه.
قوله: أشبههما: التحريم بالمائع
دون الجامد، كالتحمل بالفتائل ونحوها.
ما يوجب الكفارة والقضاء
ص 129 قوله
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر
الفرق بين تعمد البقاء على الجنابة والنوم غير ناو للغسل: أن الأول أخص من الثاني مطلقا، فإن كل متعمد للبقاء عليها غير ناو للغسل، بخلاف العكس؛ فإنه قد لا يخطر بباله العزم على البقاء عليها ولا ضده.
قوله: أو إطعام ستين مسكينا
التخيير أقوى.
قوله: وقيل: هي مرتبة
(1) بل مخيرة.
قوله: على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع
المراد بالإفطار هنا إفساد الصوم بالمحرم، ولا فرق بين التحريم الأصلي كالزنى والاستمناء وإيصال الغبار، والعارضي كأكل ماله النجس وجماع زوجته الحائض.
قوله: والاعتكاف على وجه
بأن يكون الاعتكاف واجبا إما بنذر وشبهه، وإما لكونه ثالثا وقد اعتكف يومين قبله.
قوله: ولو انتبه ثم نام ثانيا
الضابط في ذلك أن المجنب يجوز له النومة الأولى مع نية الغسل واعتياده الانتباه ليلا، فإذا نام واتفق عدم الانتباه فلا شيء عليه، وإن انتبه ليلا، حرم عليه النوم ثانيا، فإن عاود إليه مع نية الاغتسال ليلا واعتياد الانتباه ولم ينتبه حتى أصبح، وجب عليه القضاء خاصة، فإذا انتبه ثانيا تأكد عليه تحريم النوم، فإن عاود إليه ولم يتفق له الانتباه حتى أصبح، وجب عليه القضاء والكفارة،
صفحہ 61