كتاب الخمس
ص 125 قوله
وفي الحرام إذا اختلط
هذا إذا جهل مالكه وقدره بكل وجه، فلو علم مالكه خاصة، صالحه، ولو علم قدره خاصة، تصدق به وإن زاد عن الخمس مع اليأس من معرفة مالكه، ولو علم نقصانه عن الخمس، اقتصر على ما علمه.
قوله : عن مئونة السنة له ولعياله
لا فرق في العيال بين واجب النفقة ومندوبها حتى الضيف، ويلحق به ما يأخذه الظالم منه قهرا، أو يصانعه به اختيارا. ويعتبر في جميع ذلك ما يليق بحاله عادة.
قوله: وهل يجوز أن تخص به طائفة؟
جواز الاختصاص قوي، والبسط أحوط.
ص 126 قوله
من الصوافي والقطائع
الصفايا (1) ما ينقل، والقطائع (2) ما لا ينقل، والمراد أن كل ما يملكه ملك أهل الحرب فهو لملك الإسلام، وهو الإمام (عليه السلام) إن لم يكن مغصوبا من مسلم.
قوله: لا بأس بالمناكح
المراد بالمناكح مهر الزوجات وأثمان السراري، بمعنى أنها معدودة من جملة المؤن، فيستثنى ذلك من مكسب سنته.
والمراد بالمساكن ثمن المسكن، فإنه أيضا مستثنى من الأرباح ومعدود من جملة
صفحہ 58